نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق 

نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق تعرف الزكاة بأنها من أركان الإسلام وأنه فرض على كل مسلم قادر على إخراج الزكاة من ماله الوفير بالقدر الذي يحدده الشرع، إخراج الزكاة يزيد المال بركة، وقد أوضح الشرع القدر الذي يجب إخراجه حسب النصاب، والنصاب هو القدر الذي وصل إليه المال ووجب عليه الزكاة، وسوف نوضح قدر نصاب من الحبوب والثمار.

نصاب الحبوب والثمار بالكيلو

تعرف زكاة الحبوب في الأصل نصابها بالكيل، وأنه لا تجب الزكاة على الحبوب إلا أن تبلغ خمسة أوسق.

  • مرادف كلمة أوسق هي مفرد وسق وهنا الوسق يبلغ ستون صاع.
  • الصاع: أربعة أمداد.
  • والمد وزنه : 560 جرام.
  • إذا الصاع يبلغ 2240 جرام من البر الجيد.
  • وبالتالي يحسب النصاب بالكيلو من الحبوب 672 كيلو جرام تقريباً.

كيفية حساب زكاة الحبوب

كما ذكرنا سابقاً كيفية حساب زكاة الحبوب وأنها تحسب بالكيلو حسب مقدار النصاب.

ومقدار النصاب: عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

بمعنى إذا كان يبلغ النصاب أقل من خمسة أوسق تعتبر صدقة لأن لا تجب الزكاة إلا بالمقدار الذي ذكرناه سابقا وهو أن يبلغ حوالي 672 كيلو جرام تقريباً.

يتساءل الكثير من المسلمين الذي يهمهم الأمر ما هي نوعية الحبوب أو الزروع التي يجب عليها الزكاة؟

الإجابة: هم حاولي 18 صنف ( القمح والشعير والذرة والعلس والسلت والأرز والقطاني السبع وزيت السمسم وزيت الزيتون وحب الفجل و القرطم والذرة).

نصاب زكاة القمح بالكيلو

تتضمن الزكاة عدة شروط من أهمها بلوغ النصاب وذكرنا أنه يحدد النصاب بالكيلو جرام.

كما ذكر العلماء الأصناف التي تخرج لأجل الزكاة منها التمر والشعير والزبيب والحبوب بأنواعها والتي منها القمح.

وذلك في هذه الحالة إذا كان مقدار النصاب خمسة أوسق، حيث يبلغ الوسق الواحد 60 صاعا وكل صاع  مقداره إلى 560 جرام من الحبوب أي يعادل نصف كيلو جرام وربع أما بالنسبة للنصاب الزروع والثمار يعادل 675 كيلو جرام.

زكاة الحبوب القمح

قد أوضحنا من قبل أن مقدار الصاع أربعة أمداد، أي أربع حفنات بيد النبي صلى الله عليه وسلم معتدلان  مملوءتان.

أي كل حفنة تعتبر مد وهو مقدار الصاع وبالوزن حوالي 480 مثقال.

أي يساوي المد الواحد 120 مثقال إذا كان الحبوب متوسطة الحجم لا هي صغيرة ولا كبيرة.

إذن يكون مقدار النصاب في هذه الحالة بالوزن 612 كجم تقريباً.

المقدار الواجب إخراجه:

يتحدد مقدار الزكاة بحسب المؤنة في سقي هذه الأرض فإن كانت تسقى بالأمطار أو الأنهار مما لا مؤنة فيه فيجب إخراج العشر كل ألف صاع ومائة صاع وهكذا.

أما أن كانت تسقى بمؤنة بألة أو ماكينة فيجب إخراج نصف العشر امتثالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (فيما سقط الأنهار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشور).

زكاة الحبوب عند المالكية

تجب الزكاة على الحبوب وقت نضجها إذا نضجت ولم يخرج صاحبها الزكاة وباع هذه الحبوب دون أن يخرجها في وقتها كانت الزكاة عليه ليس على المشتري.

أما إذا تلفت هذه الحبوب دون قصد من صاحبها سقطت عليه الزكاة الواجبة فيها

شروط زكاة الحبوب والثمار

ذكر بعض العلماء أن التين والزيتون من الثمار التي يجب فيها إخراج الزكاة، ولكن هناك رأي آخر وهو الأصح أن ليس عليهما زكاة لأنهما من الفواكه والخضروات ومن المعروف أن هذه النوع من الثمار تكال وينتفع بها لا تدخر فلا يجب عليها الزكاة.

ومن هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا عن كيفية إخراج الزكاة بالمقدار الذي حدده الشرع وأوضحنا كيفية نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق ونرجو من الله أن يتقبل منا صالح الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top